وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:
خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ مهلين بِالْحَجِّ، مَعنا النِّسَاء والولدان، فَلَمَّا قدمنَا مَكَّة طفنا بِالْبَيْتِ، وبالصفا والمروة، فَقَالَ لنا رَسُول الله ﷺ: " من لم يكن مَعَه هديٌ فليحلل. . " وَذكره.
ثمَّ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْم التَّرويَة أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وكفانا الطّواف الأول بَين الصَّفَا والمروة، وأمرنا رَسُول الله ﷺ أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر، كل سبعةٍ منا فِي بَدَنَة.
وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر:
أمرنَا رَسُول الله ﷺ لما أَحللنَا أَن نحرم إِذا توجهنا إِلَى منى، قَالَ: فأهللنا من الأبطح.
وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:
لم يطف النَّبِي ﷺ وَلَا أَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة إِلَّا طَوافا وَاحِدًا، طَوَافه الأول.
وَفِي حَدِيث أبي نَضرة قَالَ: كَانَ ابْن عَبَّاس يَأْمر بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْن الزبير ينْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذكرت ذَلِك لجَابِر بن عبد الله فَقَالَ: على يَدي دَار الحَدِيث، تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ، فَلَمَّا قَامَ عمر قَالَ: إِن الله كَانَ يحل لرَسُوله مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِن الْقُرْآن قد نزل مَنَازِله، فَأتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله، كَمَا أَمركُم الله، وأبتوا نِكَاح هَذِه النِّسَاء، فَلَنْ أُوتى برجلٍ نكح امْرَأَة إِلَى أجل إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ ".
وَفِي حَدِيث همام عَن قَتَادَة عَن أبي نَضرة:
فَافْصِلُوا حَجكُمْ من عُمْرَتكُمْ، فَإِنَّهُ أتم لحجكم وَأتم لعمرتكم ".
وَأخرج مُسلم فِي كتاب " النِّكَاح " من حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ:
قدم جَابر بن عبد الله، فجئناه فِي منزله، فَسَأَلَهُ الْقَوْم عَن أَشْيَاء، ثمَّ ذكرُوا الْمُتْعَة، فَقَالَ: استمتعنا مَعَ رَسُول الله ﷺ وَأبي بكر وَعمر ﵃.