المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل؟:
اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه فإنه لا يضمنه (¬١).
واختلفوا فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة - على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يضمنه، وهو قول المالكية (¬٢)
والشافعية (¬٣) والصحيح من مذهب الحنابلة؛ عليه أصحابهم (¬٤)، وهو قول الظاهرية (¬٥).
القول الثاني: أنه يجب عليه ضمان الصبي والمجنون بالدية، والدابة بالقيمة،