Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 108

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه، فهل يضمن المصول عليه الصائل؟
  6. أدلة الأقوال

وهو مذهب الحنفية سوى أبي يوسف (¬١) (¬٢)، وقول للحنابلة مخرّج على وجوب ضمان الصيد الصائل على المحرِم (¬٣).

القول الثالث: أنه يجب على المصول عليه أن يدفع قيمة الحيوان فقط، ولا يدفع دية الصبي والمجنون، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬٤).

أدلة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كالتالي:

١ - قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (¬٥).

وجه الدلالة: أن من دافع عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو محسن في ذلك،

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 108 (SanadKitab #559, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.