وهو مذهب الحنفية سوى أبي يوسف (¬١) (¬٢)، وقول للحنابلة مخرّج على وجوب ضمان الصيد الصائل على المحرِم (¬٣).
القول الثالث: أنه يجب على المصول عليه أن يدفع قيمة الحيوان فقط، ولا يدفع دية الصبي والمجنون، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬٤).
أدلة القول الأول:
استدلّ أصحاب القول الأول بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كالتالي:
١ - قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (¬٥).
وجه الدلالة: أن من دافع عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو محسن في ذلك،