فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم (¬١).
٢ - قال تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (¬٢).
وجه الدلالة: أن المصول عليه مظلوم، فإذا انتصر لنفسه أو ماله أو عرضه بقتل الصائل فليس عليه سبيل من غرم دية الصائل أو قيمته.
نوقش: بأن غير المكلف لا ينسب إليه ظلم.
وأجيب: بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فصار الدافع مظلوما وإن لم ينسب إلى المدفوع - برفع القلم عنه - ظلم (¬٣).
٣ - عن عبدالله بن الزبير (¬٤) ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من شهر سيفه ثم وضعه فهو هدر) (¬٥).