Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 117

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟
  6. الأقوال في المسألة

حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.

نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.

وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.

القول المختار:

بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.

المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟:

القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) وقول لبعض الحنابلة (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤).

القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 117 (SanadKitab #559, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.