Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 120

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟
  6. أدلة الأقوال

يقتضي عدم الضمان على المنكر وعلى من نصر المظلوم؛ وذلك لوجود المنافاة بين الأمر بنصرة المظلوم ودفع الظالم وإنكار المنكر مع وجوب الضمان (¬١).

دليل القول الثاني:

لم أجد - حسب بحثي - من ذكر لهم دليلا، إلا أنه يمكن أن يستدل لهم بالقياس على المسألة الأولى، وذلك فيما لو كان الصائل غير مكلف كالصبي والمجنون والدابة؛ فقتله المصول عليه فإنه يجب عليه الضمان عند الحنفية سوى أبي يوسف، وهو قول مخرج للحنابلة.

ويمكن مناقشته: بأنه قد تبين ضعف هذا القول وأدلته كما في المسألة الأولى.

دليل القول الثالث:

لم أجد - حسب ما وقفت عليه - دليلا لهم على هذا التفريق.

دليل القول الرابع:

لم أجد - حسب ما وقفت عليه - من ذكر لهم دليلا.

القول المختار:

القول المختار في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأول، وهو أنه لا يجب عليه الضمان؛ لصحة أدلته وسلامتها من الاعتراضات؛ ولعدم وجود أدلة للأقوال الأخرى.

وبعد الانتهاء من دراسة هاتين المسألتين يتبين لنا أن الشق الأول من القاعدة صحيح بخلاف الشق الثاني منها، فإنه غير صحيح. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 120 (SanadKitab #559, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.