Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 119

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟
  6. أدلة الأقوال

٣ - عن سهل بن حنيف (¬١) ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (من أذلّ عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله ﷿ على رؤوس الخلائق يوم القيامة) (¬٢).

٤ - عن أبي سعيد الخدري (¬٣) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (¬٤).

وجه الدلالة: من هذه الأحاديث الثلاثة: أن النبي ﷺ أمر بنصرة المظلوم، ولو أدى ذلك إلى قتل الظالم، كما أمر بإنكار المنكر على المستطيع باليد، وهذا

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 119 (SanadKitab #559, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.