Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 126

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  4. المطلب السابع: من فروع القاعدة

٣ - من كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينه فقلعه فلا ضمان؛ لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى (¬١).

٤ - إذا دفع صائلا عن نفس غيره أو عرضه أو ماله فإنه لا يضمن (¬٢).

٥ - لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه، وكذلك لو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره (¬٣).

٦ - لو حالت بهيمة بينه وبين ماله أو طعامه ولم يصل إليه إلا بقتلها فالصحيح أنه لا يضمنها (¬٤).

٧ - إذا انفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله فإنه لا يضمنه (¬٥).

٨ - إذا أتلف المحرم بيض الطير لحاجة كالمشي عليه فإنه لا يضمنه (¬٦).

٩ - إذا تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء تلقاه به فهل يضمنه؟ على وجهين (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 126 (SanadKitab #559, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.