Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 130

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

تعلق: من التَّعَلُّق، وهو ربط شيء بشيء آخر (¬١).

حق: الحق لغة: ضد الباطل، ويطلق على الثبوت والوجوب والنصيب المحدّد والعدل (¬٢).

واصطلاحاً: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا (¬٣).

هذا، ومن خلال نص القاعدة يتبين لنا أن الملك أو المال ينقسم بالنظر إلى تعلق حق الغير به إلى قسمين:

القسم الأول: الملك أو المال الذي خلص لمالكه ولم يتعلق به حق لغيره، فهذا يحوز لمالكه أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، حتى لو أتلفه لم يجب عليه ضمانه.

القسم الثاني: الملك أو المال الذي لم يخلص لمالكه، بل تعلق به حق لغيره، فهذا لا يجوز لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق غيره، وهو نوعان:

النوع الأول: أن يكون الحق الذي تعلق به لله ﷿، كالزكاة والصيد في حق المحرم وكفارة العبد الذي قتله سيده وغيرها.

النوع الثاني: أن يكون الحق الذي تعلق به لآدمي، كالرهن والعبد الجاني والأمة المزوجة من غير سيدها والأضحية المعينة والنذر المعين والعين المملوكة المؤجرة ومال المفلس وغيرها (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 130 (SanadKitab #559, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.