Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 129

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان» (¬١).

وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.

ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.

وقد ذكر ابن غانم البغدادي (¬٢)

ضابطاً فقهيّاً يندرج تحت القاعدة، وهو: «جناية الراهن على الرهن مضمونة» (¬٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط (¬٤).

واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما (¬٥).

ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (¬٦).

واصطلاحاً: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 129 (SanadKitab #559, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.