«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان» (¬١).
وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.
ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.
وقد ذكر ابن غانم البغدادي (¬٢)
ضابطاً فقهيّاً يندرج تحت القاعدة، وهو: «جناية الراهن على الرهن مضمونة» (¬٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط (¬٤).
واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما (¬٥).
ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (¬٦).
واصطلاحاً: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع (¬٧).