Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 128

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثاني

قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف الذي هو أحد أسباب الضمان. وإليك دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها بدر الدين الزركشي بالصياغة المذكورة آنفا، وهي: «لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره» (¬١).

وقد جاء في تعليلات الفقهاء ما يشير إلى القاعدة ويشهد لها بالاعتبار، ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن المرغيناني (¬٢) حيث صاغها - في معرض التعليل - بقوله: «الإنسان لا يضمن ملكه» (¬٣).

ومما يشهد للقاعدة أيضا ما ذكره أبو بكر السرخسي (¬٤) في معرض التعليل:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 128 (SanadKitab #559, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.