قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف الذي هو أحد أسباب الضمان. وإليك دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها بدر الدين الزركشي بالصياغة المذكورة آنفا، وهي: «لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره» (¬١).
وقد جاء في تعليلات الفقهاء ما يشير إلى القاعدة ويشهد لها بالاعتبار، ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن المرغيناني (¬٢) حيث صاغها - في معرض التعليل - بقوله: «الإنسان لا يضمن ملكه» (¬٣).
ومما يشهد للقاعدة أيضا ما ذكره أبو بكر السرخسي (¬٤) في معرض التعليل: