Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 135

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
  4. المطلب الخامس: من فروع القاعدة

٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية (¬١).

٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل (¬٢).

٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة (¬٣).

١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 135 (SanadKitab #559, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.