٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية (¬١).
٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل (¬٢).
٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة (¬٣).
١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه (¬٤).