Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 136

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثالث

قاعدة إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه،

والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

تبين لنا هذه القاعدة مقدار الضمان فيما إذا حدث التلف من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر لم يؤذن فيه، وسوف تكون دراستها من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت خمس صيغ لهذه القاعدة، هي كما يأتي مرتبة زمنيا:

١ - قال قاضي خان (¬١):

«الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف القيمة» (¬٢).

٢ - قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 136 (SanadKitab #559, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.