Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 140

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  3. المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. مسألة: إذا زاد الإمام سوطا أو أكثر في الحد، فمات المحدود؛ فكم يجب من الضمان؟
  6. أدلة الأقوال

القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية (¬١) ووجه عند الشافعية (¬٢) ووجه عند الحنابلة (¬٣) (¬٤).

القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية (¬٥) ووجه عند الحنابلة (¬٦).

أدلة القول الأول:

علل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 140 (SanadKitab #559, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.