القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية (¬١) ووجه عند الشافعية (¬٢) ووجه عند الحنابلة (¬٣) (¬٤).
القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية (¬٥) ووجه عند الحنابلة (¬٦).
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به (¬٧).