Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 155

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

٥ - عن سمرة بن جندب (¬١)

﵁ عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (¬٢).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن من اعتدى على أحد بأخذ شيء من ممتلكاته فإنه يجب عليه أن يردها إليه.

٦ - عن يزيد بن السائب (¬٣) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعباً، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه) (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 155 (SanadKitab #559, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.