Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 160

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثاني

قاعدة: المفرط ضامن

هذه القاعدة الفقهية متعلقة بالتفريط في الأمانات، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

يسَّر الله لي - بعد البحث والتنقيب - الوقوف على ست صيغ للقاعدة، وقد جاء التنصيص على بعض هذه الصيغ بما يشعر بكونها قاعدة فقهية. بينما جاء البعض الآخر منها في مساق التدليل والتعليل عند توجيه رأي أو اختياره.

وفيما يلي أذكر هذه الصيغ مرتبة حسب سنة وفاة قائليها:

١ - قال الفقيه أبو بكر السرخسي في سياق التعليل ما نصه: «الأمين فيما يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا» (¬١).

٢ - وقال أيضا: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها» (¬٢).

٣ - قال الفقيه أبو محمد بن قدامة (¬٣) في معرض التعليل ما نصه: «الأمين لا

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 160 (SanadKitab #559, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.