٤ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الاستدلال: «التفريط يناسب الضمان» (¬٢).
٥ - جاء ذكر القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بصيغة: «الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بلا صنع الأمين ولا تقصير منه لا يلزمه الضمان» (¬٣).
٦ - قال مفتي دمشق في وقته - محمود حمزة (¬٤) -: «لا ضمان على المبالغ في الحفظ» (¬٥).
٧ - صاغ الشيخ عبد الرحمن السعدي القاعدة بقوله: «القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً» (¬٦).