Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 171

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
  6. أولا: في صيغ القاعدة

١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن (¬١).

٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه (¬٢).

٣ - ضابط: العارية مضمونة (¬٣).

٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (¬٤).

٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع (¬٥).

٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.

٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

ويمكن دراستها على النحو الآتي:

أولاً: في صيغ القاعدة:

لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 171 (SanadKitab #559, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.