Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 172

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
  6. ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدة

فقد ذكر القاعدة الفقهية أبو بكر السرخسي حيث قال: «التجهيل موجب للضمان» (¬١)، وقال أيضا: «الأمين بالتجهيل يصير ضامنا» (¬٢).

كما ذكر ابن نجيم الحنفي القاعدة قائلا: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل» (¬٣).

ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

تنقلب: أي تتحوّل (¬٤).

تجهيل: لغة: من الجهل وهو نقيض العلم، ويقال: جهل الحق إذا أضاعه، والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل، يقال: (جهَّله تجهيلا) إذا نسبه إليه (¬٥).

واصطلاحاً: عدم تبيين الأمين حال الأمانة والسكوت عليها حتى الموت، مع علمه بعدم علم الوارث بها (¬٦).

هذا ما يستفاد من كلام علماء المذهب الحنفي، حيث إن هذا المصطلح لم يستعمل في غير مذهبهم.

ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

إن الأمانات كالودائع ومال المضاربة وغيرهما - مما لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط - تتحول يد قابضها من الأمانة إلى الضمان إذا مات ولم يبين حال

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 172 (SanadKitab #559, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.