Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 173

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
  6. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

الأمانة، وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها؛ لأن تصرفه هذا يُعَدّ تفريطا في حفظ الأمانة، والتفريط موجب للضمان.

رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

اتفق الفقهاء من - الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) - على أن الأمين إذا مات مجهّلا للأمانة يصير ضامنا لها (¬٥).

ويستدل لهم بأدلة القاعدة الكبرى - السابق ذكرها (¬٦) - التي تندرج تحتها هذه القاعدة؛ لأنها متفرعة عنها.

وقد استدلوا أيضا بأدلة أخرى خاصة بهذه القاعدة هي كما يلي:

١ - إن الأمين صار بالتجهيل متملكا لها؛ لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك؛ ولهذا لو شهد الشهود بها كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك حتى يقضي القاضي للوارث والمودع بالتمليك، فيصير ضامنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 173 (SanadKitab #559, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.