Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 176

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  6. ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

(د) المذهب الحنبلي:

١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» (¬١).

٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» (¬٢).

٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (¬٣).

٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (¬٤).

ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:

بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط (¬٥).

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (¬٦).

والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 176 (SanadKitab #559, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.