Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 177

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  6. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  7. الأقوال في المسألة

ثالثاً: في المعنى الإجمالي للقاعدة:

إنه إذا كان الأصل في العقد أو الشيء الأمانة فإنه لا ينتقل من حكم الأمانة إلى الضمان باشتراط الضمان فيه، وكذلك إذا كان الأصل في العقد أو الشيء الضمان فإنه لا ينتقل إلى حكم الأمانة باشتراط الأمانة فيه.

رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

اختلف الفقهاء في صحة القاعدة، وهو أنه هل يصحّ اشتراط الضمان على الأمين، واشتراط نفي الضمان عن الضامن أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذا الشرط باطل.

وهو قول الحنفية في المعتمد عندهم (¬١)، والمالكية على المشهور من مذهبهم (¬٢)، والشافعية (¬٣) والحنابلة في رواية هي المذهب (¬٤)، وهو قول سفيان الثوري (¬٥) (¬٦)،

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 177 (SanadKitab #559, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.