إنه إذا كان الأصل في العقد أو الشيء الأمانة فإنه لا ينتقل من حكم الأمانة إلى الضمان باشتراط الضمان فيه، وكذلك إذا كان الأصل في العقد أو الشيء الضمان فإنه لا ينتقل إلى حكم الأمانة باشتراط الأمانة فيه.
رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اختلف الفقهاء في صحة القاعدة، وهو أنه هل يصحّ اشتراط الضمان على الأمين، واشتراط نفي الضمان عن الضامن أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن هذا الشرط باطل.
وهو قول الحنفية في المعتمد عندهم (¬١)، والمالكية على المشهور من مذهبهم (¬٢)، والشافعية (¬٣) والحنابلة في رواية هي المذهب (¬٤)، وهو قول سفيان الثوري (¬٥) (¬٦)،