Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 178

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  6. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  7. الأقوال في المسألة

وإسحاق بن راهويه (¬١) (¬٢)، وأبو بكر بن المنذر (¬٣) (¬٤).

ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم هل يفسد العقد لبطلان الشرط أم لا؟ على قولين:

الأول: إن الشرط باطل والعقد صحيح، وهو قول الحنفية (¬٥)، والشافعية في العارية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

والثاني: إن الشرط باطل والعقد فاسد، وهو قول المالكية (¬٨) والشافعية في الرهن (¬٩).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 178 (SanadKitab #559, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.