وإسحاق بن راهويه (¬١) (¬٢)، وأبو بكر بن المنذر (¬٣) (¬٤).
ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم هل يفسد العقد لبطلان الشرط أم لا؟ على قولين:
الأول: إن الشرط باطل والعقد صحيح، وهو قول الحنفية (¬٥)، والشافعية في العارية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
والثاني: إن الشرط باطل والعقد فاسد، وهو قول المالكية (¬٨) والشافعية في الرهن (¬٩).