Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 179

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  6. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  7. الأقوال في المسألة

القول الثاني: إن هذا الشرط صحيح.

وهذا قول الحنفية في رواية (¬١)، والمالكية في قول (¬٢)، وأحمد (¬٣) في

رواية (¬٤)، وهو قول قتادة (¬٥) (¬٦) وداود الظاهري (¬٧) (¬٨)، واختاره الشوكاني (¬٩)، وعبدالرحمن السعدي (¬١٠) ومحمد العثيمين (¬١١).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 179 (SanadKitab #559, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.