Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 184

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  6. خامسا: من فروع القاعدة

رضي الشخص باشتراط إيجاب الضمان على نفسه أو إسقاط ضمان ملكه عن غيره كان مجرد هذا الرضا مسوغا لهذا الشرط (¬١).

أدلة القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل قائله يرى أن وجود السبب للاشتراط مسوغ له، بخلاف ما إذا لم يوجد سبب للاشتراط.

القول المختار:

يظهر لي - بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشتها - صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: من اعتبار اشتراط الضمان على الأمين أو نفيه عن الضامن شرطا لازما صحيحاً؛ وذلك للأمور التالية:

١ - صحة أدلة أصحاب القول الثاني، وقوتها وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف أدلة أصحاب القول الأول، ووجود الاعتراضات والأجوبة الصحيحة عليها.

٣ - عدم وجود أدلة للقول الثالث.

وبهذا يتبين لنا ضعف هذه القاعدة المندرجة. والله تعالى أعلم.

خامساً: من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة، أذكر شيئاً منها على النحو التالي:

١ - إذا اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد (¬٢).

٢ - إذا اشترط الصانع أنه لا ضمان عليه لم ينفعه شرط، وكان عليه الضمان (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 184 (SanadKitab #559, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.