Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 185

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السابع: من فروع القاعدة

٣ - إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبله أو قال: أنا ضامن لها: لم يضمن (¬١).

٤ - لو رهن بشرط كونه مضمونا على المرتهن فسد الشرط والرهن، ولا يكون مضمونا عليه (¬٢).

٥ - إذا شرط المستعير على المعير عدم ضمان العارية لم يصح الشرط (¬٣).

٦ - إذا شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسدا (¬٤).

٧ - لا يجوز في سندات المقارضة المعمول بها في البنوك أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال. فإن وقع النص على ذلك صراحة ... أو ضمناً بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل (¬٥).

المطلب السابع

من فروع القاعدة

يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يلي:

١ - إذا استأجر رجل حمارين فاشتغل بحمل أحدهما، فضاع الآخر ثم هلك، فإن المستأجر يضمن (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 185 (SanadKitab #559, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.