المبحث الثالث
قاعدة: من ترك واجباً في الصون ضمن
هذه القاعدة - كما سبق - إحدى القواعد المندرجة تحت قاعدة (المفرط ضامن)، وقد كانت دراستها على النحو الآتي:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية الناطقة بهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها. وإليك ما تمّ الوقوف عليه من هذه النصوص مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
أولاً: ما ذكره أبو العباس القرافي حيث يقول: «من ترك واجبا في الصون ضمن» (¬١).
ثانياً: ما جاء في كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية: «ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات» (¬٢).
ثالثاً: ما ذكره بدر الدين الزركشي حيث يقول: «الترك فعل إذا قصد» (¬٣).
رابعاً: ما نقله ابن حجر العسقلاني (¬٤) عن بعض العلماء بأن «الترك كالفعل