Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 189

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

في باب الضمان» (¬١).

خامساً: ذكر أبو العباس الونشريسي (¬٢) صيغة استفهامية عامة - غير خاصة بالضمان - حيث قال: «قاعدة: الترك هل هو كالفعل أم لا؟» (¬٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

ترك: من التَّرْك، وهو ودع الشيء وتخليته (¬٤).

الصون: من صان الشيء صونا وصيانة وصيانا، وهو الحفظ والوقاية (¬٥).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الأمين إذا ترك الحفظ الواجب في الأمانة فترتب على ذلك ضرر، فإن الأمين يتحمل ضمانه.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 189 (SanadKitab #559, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.