في باب الضمان» (¬١).
خامساً: ذكر أبو العباس الونشريسي (¬٢) صيغة استفهامية عامة - غير خاصة بالضمان - حيث قال: «قاعدة: الترك هل هو كالفعل أم لا؟» (¬٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
ترك: من التَّرْك، وهو ودع الشيء وتخليته (¬٤).
الصون: من صان الشيء صونا وصيانة وصيانا، وهو الحفظ والوقاية (¬٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الأمين إذا ترك الحفظ الواجب في الأمانة فترتب على ذلك ضرر، فإن الأمين يتحمل ضمانه.