Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 190

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) (¬٥) على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٦) (¬٧).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 190 (SanadKitab #559, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.