Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 194

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الرابع

قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما (¬١)، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن.

وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان» (¬٢).

ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ» (¬٣).

ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (¬٤).

رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 194 (SanadKitab #559, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.