خامساً: قال أبو النجا الحجاوي (¬١): «العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ ولا تفريط» (¬٢).
المطلب الثاني
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن العامل أمين، لا يضمن المال عند التلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط.
المطلب الثالث
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
لم يتكلم الفقهاء على القاعدة في كتب القواعد، وإنما تكلموا عليها في كتب الفروع الفقهية؛ ولهذا فإنه لا بد من دراسة أحد الفروع الفقهية لكي نتعرف على أقوالهم في القاعدة. ولما كانت جميع صيغ القاعدة مأخوذة من كلامهم على عامل القراض، رأيت أن أبيّن أقوال الفقهاء في عامل القراض من حيث الضمان وعدمه.