Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 195

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
  4. المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

خامساً: قال أبو النجا الحجاوي (¬١): «العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ ولا تفريط» (¬٢).

المطلب الثاني

في المعنى الإجمالي للقاعدة

الأصل أن العامل أمين، لا يضمن المال عند التلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط.

المطلب الثالث

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

لم يتكلم الفقهاء على القاعدة في كتب القواعد، وإنما تكلموا عليها في كتب الفروع الفقهية؛ ولهذا فإنه لا بد من دراسة أحد الفروع الفقهية لكي نتعرف على أقوالهم في القاعدة. ولما كانت جميع صيغ القاعدة مأخوذة من كلامهم على عامل القراض، رأيت أن أبيّن أقوال الفقهاء في عامل القراض من حيث الضمان وعدمه.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 195 (SanadKitab #559, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.