Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 201

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

هذه القاعدة الفقهية من القواعد الكلية المهمة المتعلقة بأبواب المعاملات المالية، وهي تعبر عن أحد المبادئ المهمة في الشريعة الإسلامية، ألا وهو مبدأ العدل. وفيما يلي دراسة مفصلة لهذه القاعدة.

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة الفقهية الجليلة عبارة عن نص حديث نبوي شريف - يأتي تخريجه قريبا - تلقاه العلماء بالقبول، وذكروا له الصيغ الكلية والنصوص الفقهية المفسرة له والدالة عليه. وإليك ذكر ما وقفت عليه من هذه الصيغ والنصوص:

١ - «الخراج بالضمان»:

نص على هذه الصيغة كل من ابن نجيم الحنفي (¬١) وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٢) وأحمد المنجور (¬٣) وعبد الوهاب بن السبكي (¬٤) وبدر الدين الزركشي (¬٥)

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 201 (SanadKitab #559, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.