Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 202

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

وجلال الدين السيوطي (¬١) (¬٢).

٢ - «من ضمن مالا فله ربحه»:

نص على هذه الصيغة شريح القاضي (¬٣) (¬٤).

٣ - «إنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح»:

نصّ على هذه الصيغة الإمام الشافعي (¬٥).

٤ - «الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان»:

نصَّ على هذه الصيغة أبو الوليد بن رشد الجد (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 202 (SanadKitab #559, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.