٥ - «الغنم بالغرم»:
نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي (¬١) وعبد الوهاب بن
السبكي (¬٢) وبدر الدين الزركشي (¬٣) وجلال الدين السيوطي (¬٤).
٦ - «النعمة بقدر النقمة»:
نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٥).
٧ - «يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان»:
ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٦).
وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي:
١ - «الغرم بالغنم»:
نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٧).