Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 203

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٥ - «الغنم بالغرم»:

نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي (¬١) وعبد الوهاب بن

السبكي (¬٢) وبدر الدين الزركشي (¬٣) وجلال الدين السيوطي (¬٤).

٦ - «النعمة بقدر النقمة»:

نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٥).

٧ - «يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان»:

ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٦).

وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي:

١ - «الغرم بالغنم»:

نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 203 (SanadKitab #559, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.