Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 204

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

٢ - «من كان الشيء له كانت نفقته عليه»:

نصّ على هذه الصيغة شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١).

٣ - «من ملك الغنم كان عليه الغرم»:

نصّ على هذه الصيغة يوسف بن عبد الهادي (¬٢) (¬٣).

٤ - «النقمة بقدر النعمة»:

نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية (¬٤).

٥ - «كل مشترك نماؤه للشركاء ونفقته عليهم ونقصه عليهم»:

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الخراج: هو غلة الشيء ودخله ومنفعته، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ (¬٥)، ومثاله: كسب العبد وأجرة الدابة ونسلها ودرها وثمر الشجر (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 204 (SanadKitab #559, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.