Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 210

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل
  6. الأقوال في المسألة

٢ - ولأن «النماء المتصل قد يكون أهمّ من المنفصل، فيكون للمشتري» (¬١) كالنماء المنفصل.

٣ - ولأن «البائع قد أجبر على أخذ سلعته وردّ ثمنها، فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم يقع عليه العقد» (¬٢).

القول المختار:

يظهر لي - بعد عرض القولين في المسألة وأدلتها - أن القول المختار هو القول الثاني؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - صحة استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث وسلامته من الاعتراضات.

٢ - إن أدلة أصحاب القول الأول عقلية لا تقاوم النص.

٣ - ما استدل به أصحاب القول الأول من أنه لا يمكن فصل الزيادة عن الأصل صحيح، إلا أنه يمكن تلافي هذه المشكلة بأن يدفع البائع قيمة الزيادة للمشتري كما ذكر أصحاب القول الثاني.

القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل، كصباغة الثوب ونسجه، وبناء الدار وزراعة الأشجار:

اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب ويتعين رجوع المشتري على البائع بأرش النقص.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 210 (SanadKitab #559, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.