Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 211

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل
  6. أدلة الأقوال

وهذا مذهب الحنفية (¬١) والمذهب عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وتكون تابعة للأصل، وليس للمشتري أرش الزيادة.

وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية (¬٣).

القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب، وتكون تابعة للأصل، ويرجع المشتري على البائع بأرش الزيادة.

وهذا هو قول المالكية (¬٤) وأضعف الوجهين عند الشافعية (¬٥) ورواية عند الحنابلة (¬٦).

غير أن هؤلاء الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في توزيع أرش الزيادة: أيكون خالصا للمشتري أم يشترك مع البائع فيه.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - «لأن هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها. ألا ترى أنه لا يثبت حكم البيع فيها أصلا ورأساً. فلو ردّ المبيع لكان لا يخلو إما أن يرده وحده بدون الزيادة، وإما أن يرده مع الزيادة. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه محذور لتعذر

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 211 (SanadKitab #559, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.