وهذا مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.
وهذا قول الشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣) وقول الظاهرية (¬٤).
القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.
وهذا مذهب المالكية (¬٦)، ووافقهم بعض الشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.