Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 214

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
  6. الأقوال في المسألة

وهذا مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.

وهذا قول الشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣) وقول الظاهرية (¬٤).

القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.

وهو رواية عند الحنابلة (¬٥).

القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.

وهذا مذهب المالكية (¬٦)، ووافقهم بعض الشافعية (¬٧) والحنابلة (¬٨) في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 214 (SanadKitab #559, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.