Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 215

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
  6. أدلة الأقوال

دليل القول الأول:

علل أصحاب هذا القول «بأنه لا وجه إلى الفسخ في الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل مقصودا؛ لأن العقد لم يرد عليها، ولا تبعا؛ لانفصالها. ولا وجه إلى الفسخ في الأصل وحده بدون الزيادة؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأن المشتري إذا ردّ المبيع وأخذ الثمن تبقى الزيادة في ملكه بلا عوض» (¬١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «الخراج بالضمان» (¬٢).

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ جعل الخراج في مقابل الضمان، وهذه الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل تكون في ضمان المشتري، فكان خراجها له. و «الخراج يشمل كل ما خرج: عينا كان أو منفعة، وقد ورد في رواية أخرى أن الغلة بالضمان (¬٣)، والغلة تشمل الثمرة وغيرها» (¬٤).

٢ - لأن الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل نماء حدث في ملك المشتري، فجاز أن يمسكه ويرد الأصل، كغلة العبد والكسب والثمرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 215 (SanadKitab #559, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.