Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 216

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
  6. أدلة الأقوال

دليل القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأن الزيادة المنفصلة نماء تولد من الأصل فلزم رده مع أصله، كالزيادة المتصلة (¬١).

أدلة القول الرابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن أبي أيوب الأنصاري (¬٢)

﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) (¬٣).

وجه الدلالة: هذا وعيد شديد يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها: آدميا كان أو حيوانا؛ لعموم النص (¬٤).

٢ - «لأن الأصول موضوعة على كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه، كولد أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل، وقد ثبت أن حكم الردّ لازم في رقبة هذه الأم المبيعة من وقت البيع، فيجب أن يكون ما يحدث من ولد

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 216 (SanadKitab #559, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.