Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 217

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
  6. القول المختار

وحكمه حكمها فيه؛ لأنه حدث بعد استقرار وجوب الرد، ولا يشبه الثمرة إذا حدثت عنده؛ لأنها خراج وغلة؛ لأنها ليست كخلق الأصل، والولد ليس بخراج، فإن كانت الثمرة في النخل وقت الشراء ردها مع الأصل» (¬١).

القول المختار:

الذي يظهر - في نظري - أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو: أن الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء رد المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري، ما عدا الولد: آدميا كان أو حيوانا، فإن المشتري يرده مع أمه ويرجع على البائع بقيمة الولد؛ وذلك لما يأتي:

١ - صحة الاستدلال بعموم قول النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) (¬٢)، فإن الخراج يشمل كل ما خرج عينا كان أو منفعة (¬٣).

٢ - وأما استثناء الولد - آدميا كان أو حيوانا - فلقول النبي ﷺ: (من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) (¬٤)، لا سيما وأنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وقول النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) (¬٥) بأن يرجع المشتري على البائع بقيمة الولد، كما حصل في القسم الأول - الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل -.

٣ - وأما أدلة الأقوال الأخرى فهي أدلة عقلية فلا تقدم على الحديثين السابقين.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 217 (SanadKitab #559, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.