٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب ﵁ على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.
القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد:
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.
وهو قول الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب (¬٤)، وقول الظاهرية (¬٥).
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة (¬٦).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (الخراج بالضمان) (¬٧).
وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي ﷺ بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.