Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 218

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  5. القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل
  6. أدلة الأقوال

٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب ﵁ على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.

القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد:

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.

وهو قول الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب (¬٤)، وقول الظاهرية (¬٥).

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.

وهو رواية عند الحنابلة (¬٦).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (الخراج بالضمان) (¬٧).

وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي ﷺ بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 218 (SanadKitab #559, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.