Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 219

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب السادس: في شروط القاعدة

٢ - حكى بعض العلماء عدم وجود خلاف بين العلماء في هذه المسألة (¬١).

أدلة القول الثاني:

لم أعثر على دليل فيما اطلعت عليه من كتبهم.

القول المختار:

القول الذي أختاره هو القول الأول؛ وذلك لأن قول النبي ﷺ: «الخراج بالضمان» نص صريح في المسألة. والله تعالى أعلم.

المطلب السادس

في شروط القاعدة

هناك شروط لا بدّ من توفرها لإعمال القاعدة، وهي كما يأتي:

الشرط الأول: أن تكون الزيادة ناتجة عن عين مضمونة على قابضها ضمان ملك.

وبهذا تخرج الزيادة الناتجة عن العين المغصوبة. فإن الغاصب الضامن لها لا يباح له زيادتها؛ لأن ضمانه لها ليس ضمان ملك وإنما هو ضمان تعدٍّ - جزائي -، والدليل على ذلك: أن النبي ﷺ قضى بأن الخراج بالضمان (¬٢) في ضمان الملك، وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 219 (SanadKitab #559, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.