Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 223

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثاني

قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي يكون الضمان فيها بسبب العقد، وهي تدخل في أبواب فقهية كثيرة، وقد يسّر الله دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كثيرة، جاءت في عبارات وقوالب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى قسمين:

القسم الأول: صيغ عامة:

وهي التي نصّت على أن أحكام العقود الفاسدة ملحقة بالعقود الصحيحة دون أن تنص على الضمان، وهي كما يلي:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «العقد الفاسد معتبر في الجائز» (¬١).

٢ - وقال أيضا: «الفاسد في الحكم ملحق بالجائز» (¬٢).

٣ - قال القاضي عبدالوهاب المالكي: «كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 223 (SanadKitab #559, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.