٤ - قال أبو الوليد الباجي (¬١): «كل عقد إنما يردّ فاسده إلى مقتضى صحيحه» (¬٢).
٥ - قال أبو الحسن الماوردي: «أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة» (¬٣).
٦ - قال أبو عبدالله بن قيم الجوزية: «يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها» (¬٤).
القسم الثاني: صيغ خاصة:
وهي التي نصت على أن الضمان في العقود الفاسدة معتبر بصحيحها، وهي كما يلي:
١ - قال ابن نجيم الحنفي: «فاسد العقود في الضمان كصحيحها» (¬٥).
٢ - قال أبو الحسن الماوردي: «العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح» (¬٦).