Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 225

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٣ - قال أبو زكريا النووي (¬١) وجلال الدين السيوطي: «كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذا فاسده» (¬٢).

٤ - قال أبو عبد الله بن الوكيل (¬٣) وعبدالوهاب بن السبكي وبدر الدين الزركشي وأبو بكر الحصني (¬٤):

«فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 225 (SanadKitab #559, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.