٥ - قال محمد البكري (¬١): «كل عقد يقتضي صحة الضمان ففاسده كذلك، وما لا فلا» (¬٢).
٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه» (¬٣).
٧ - قال أبو محمد بن قدامة: «كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده» (¬٤).
٨ - قال شيخ الإسلام بن تيمية: «ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد» (¬٥).
٩ - وقال أيضا: «ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد» (¬٦).
١٠ - قال أيضا: «العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة» (¬٧).