Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 227

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

١١ - قال ابن رجب الحنبلي: «كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده» (¬١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الصحيح: في اللغة: من الصحة، قال أبو الحسين بن فارس (¬٢): «الصاد والحاء: أصل يدل على البراءة من المرض والعيب، وعلى الاستواء، من ذلك (الصحة): ذهاب السقم والبراءة من كل عيب» (¬٣)، «والصحيح: الحق، وهو خلاف الباطل، وقد استعيرت الصحة للمعاني. فقيل: (صحت الصلاة) إذا أسقطت القضاء، و (صحّ العقد) إذا ترتب عليه أثره» (¬٤).

وفي اصطلاح الأصوليين: ترتب أثر مطلوب من فعلٍ عليه (¬٥).

الفاسد: في اللغة: من فسد الشيء فسادا وفسودا، والفساد: نقيض الصلاح وخروج الشيء عن الاعتدال والاستقامة، سواء كان الخروج عنهما قليلا أو كثيرا (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 227 (SanadKitab #559, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.