Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 242

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

النجدي (¬١)، غير أنهما قالا: «الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان» (¬٢).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الغاصب: من الغصب.

وهو في اللغة: مصدر غصب الشيء يغصبه غصبا واغتصبه فهو غاصب، وهو بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر، ويتعدى الفعل (غصب) إلى مفعولين بنفسه، فيقال: غصبته ماله، والغاصب: اسم فاعل، وجمعه: غصاب (¬٣).

والغصب في اصطلاح الفقهاء: عرف بتعريفات كثيرة ومختلفة، ترجع إلى اختلافهم في مفهومه، إلا أن أحسن ما قيل في تعريفه هو: أنه «الاستيلاء على حق الغير عدوانا» (¬٤).

أو يقال: هو: «استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 242 (SanadKitab #559, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.