Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 241

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

وذكرها بنصها أبو زكريا النووي (¬١)، وتابعه عليها عبد الوهاب السبكي (¬٢)، وأبو حفص بن الملقن (¬٣) (¬٤)، كما تابعه عليها محمد البكري، إلا أنه قال: «كل يد مترتبة على يد الغاصب يد ضمان» (¬٥).

الصيغة الثالثة: «الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان».

ذكر هذه الصيغة أيضا أبو زكريا النووي (¬٦).

وتابعه عليها عبد الله البيضاوي (¬٧)، إلا أنه قال: «الأيدي المترتبة على ... يد الغاصب مضمنة» (¬٨)، كما تابعه عليها منصور البهوتي (¬٩)

وعثمان بن قائد

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 241 (SanadKitab #559, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.